Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فالأول: إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين، قتله، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف.
والثاني ضربان: إما يجوز له عقد الذمة، أو لا يجوز.
فالأول: يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء، أخذ الفداء، أو الاسترقاق، أو المن.
والثاني: يكون الخيار بين شيئين: المن، والفداء.
وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع، وإن لم يبلغ لم يجز.
وأما الذراري، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال، وإن لم تنبت فهي مماليك.
فصل في بيان الفيئ والغنيمة ومن يستحقهما، وكيفية قسمتهما الفئ في الشريعة: ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال، وهو من الأنفال.
والغنيمة: ما يستفاد بغير رأس المال، وينقسم قسمين: إما يستفاد من الكنوز والمعادن، وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس، أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب، وهو أيضا قسمان: إما أمكن نقله، أو لم يمكن.
فالأول ضربان: أموال، وسبايا.
فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، وغير ذلك، ثم تخرج منها المؤن، وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنفل، والجعائل، والرضيحة
مخ ۲۰۳
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ