160

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الإسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وإنما يجب بثلاثة شروط:

أحدها: حضور إمام عدل، أو من نصبه الإمام للجهاد.

والثاني: أن يدعو إليه.

والثالث: اجتماع سبع خصال في المدعو إليه، وهي: الحرية، والبلوغ، والذكورة، وكمال العقل، والصحة، واليسار إذا احتاج إليه، والمعرفة به.

ويسقط عن عشرة نفر: النساء، والصبيان، والمجانين، والشيخ الضعيف، والمريض، والأعمى، والمعسر، والأعرج إذا لم يقدر على الحرب فارسا، ومن ليس من أهل المعرفة به، ومن لم يأذنه الوالدان.

وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين:

أحدهما: استنهاض الإمام إياه.

والثاني: يكون في حضور الإمام، وغيبته بمنزلة، وهو أن يدهم أمر يخشى بسببه على الإسلام وهن، أو على مسلم في نفسه أو ماله، إذا حصل ثلاثة شروط:

حضوره، وقدرته على دفع ذلك، ووجود معاون إن احتاج إليه، ولا يجوز

مخ ۱۹۹