Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فإذا أرادت الوداع حائضا، ودعت من أدنى باب المسجد، فإن عجزت عن الطواف طيف بها، واستلمت الأركان، فإن لم يمكنها أشارت، وإن لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه.
وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق ودخول البيت. ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل.
ويجوز للمستحاضة دخول المسجد، وقضاء المناسك كلها، إلا دخول الكعبة.
فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود الإحصار بالمرض، فإذا مرض الحاج بعد ما أحرم، ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل: إما ساق الهدي، أو لم يسق. فإن ساق بعثه إلى المحل، وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم لم يخل: إما خف من مرضه، أو لم يخف، فإن خف لزمه النفوذ، فإن أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج، وإن لم يدرك جعل ذلك عمرة، فإن كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا، وإن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا، وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه.
وإن لم يخف أحل إذا بلغ الهدي محله، والمحل منى يوم النحر إن كان حاجا، والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، وينوي إذا أحل، ويحل له كل ما يحرم عليه إلا النساء، حتى يحج من قابل إن كان الحج فريضة، ويطوف طواف النساء، أو يستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا ولم يحج، أو يعتمر في الشهر الداخل.
ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا، وإن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع
مخ ۱۹۳
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ