142

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر رضي الله عنهما (1) (2) والخذف واجب عند السيد المرتضى (3) (4) رضي الله عنه.

والتروك سبعة: الرمي بالمكسورة وبغير الحصى، وبحصى الجمار وبحصى غير الحرم، وبالنجسة، وبحصى المسجد الحرام، والمسجد بمنى وهو مسجد الخيف.

وأما الذبح والنحر فأربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والأضحية.

والمتمتع: إما يجد الهدي وثمنه، أو يجد الثمن دون الهدي، أو الهدي دون الثمن.

فالأول: يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة،، وعن سبعة، وعن سبعين.

مخ ۱۸۱