132

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مجلس واحد، ولزمه لكل واحد مد من طعام. وإن قتل عصفورا، أو صعوة، أو ما في قدرهما فكذلك. ومن ألقى القمل من البدن، أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام. وإن حك رأسه، أو لحيته وسقط شئ من شعره، أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين.

وغير المتعين: هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم، ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفها بها.

والدرهم يجب في خمسة أشياء: من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم، وإن أصاب فرخه لزمه نصف درهم، وإن أصاب بيضه لزمه ربع درهم، وإن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه للجميع درهم.

ويجوز أن يرعى الإبل، والسوائم سواها، في نبت الحرم، وحشيشه، ولا يجوز قلعه، وعلفه إياها، إلا الأذخر فإنه يجوز جزه وقلعه.

ومن وقع في رأسه القمل، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية. وما يلزم المحرم من جزاء الصيد، وقيمته في إحرام الحج، والعمرة المتمتع بها من الذبح، والنحر، والإطعام صنعها بمنى، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة، وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة (1). وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به، فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة.

مخ ۱۷۱