Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم وهو سبعة عشر شيئا: لبس الثياب المصبوغة المقدمة، والمصبوغة بما فيه طيب غير المحرمات، والنوم على أمثالها، ولبس الثياب المعلمة، والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب، والنظر في المرآة، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام، والسواك إذا أدمى فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام، والخطبة إلى النساء، والجلوس عند من تطيب، أو باشر الطيب لذلك، وشم الرياحين الطيبة، وخطبة المحل إلى المحرمة، ودلك الجسد في الحمام.
فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا جناية المحرم ضربان: صيد، وغير صيد. والصيد حلال اللحم، وحرامه.
وحرام اللحم مؤذ، وغير مؤذ.
فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش.
وغير المؤذي جارحة، وغير جارحة. فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة.
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه -، وصيد بر، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة. والجناية عليه ضربان: قتل، وجراحة. فإن قتله لم يخل:
إما بدأ، أو عاد (1). والبادئ إما قتلا محلا أو محرما، والمحل قتله في الحل أو في الحرم.
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ