114

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح بأقل منها.

والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.

والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء.

ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.

فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها.

والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.

والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.

والسادس: تلزم كفارة واحدة.

والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.

والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.

والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض

مخ ۱۵۳