111

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

غير توان، أو لا يقضي توانيا.

فالأول: يسقط عفه الصوم، ولا يلزمه القضاء بحال، وقال المفيد (1) رضي الله عنه: يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر (2).

والثاني: يلزمه الصوم.

والثالث: يلزمه الإفطار، فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء.

والرابع: كذلك.

والخامس: يلزم وليه القضاء عنه استحبابا.

والسادس: إن قدر على الصوم صام الحاضر، وسقط عنه قضاء الفائت، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه، وبمد إن لم يقدر.

والسابع: كذلك.

والثامن: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا. والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا.

والتاسع: يصوم الحاضر، ويقضي الأول، ولا صدقة عليه.

والعاشر: يصوم الحاضر، ويقضي الأول، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا.

والعاجز عن الصيام أربعة نفر: الحامل المقرب، والمرضعة، والشيخ الهرم، ومن به العطاش. فالأول والثاني: إن خافتا على أنفسهما، أو على الولد أفطرتا،

مخ ۱۵۰