421

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

[و](١) أنه لا يمنع منه.

أَمَّا البِئْرُ في المَوَاتِ، فَحَرَيمُهَا مَوْضِعُ النَّزْحِ وَالدَّوْلاَبِ وَمُتَرَدَّدِ البَهِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ قَنَةٌ فَمَا حَوَالَيْهَا مِمَّا يَنْقُصُ مَاءَها لَوْ حُفِرَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِمَّا يَنْقُصُ، إِذَا جَاوَزَ حَرِيمَ البِئْرِ.

الثَّالِثُ: اخْتِصَاصُ الخَلْقِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، هَلْ يَمْنَعُ مِنَ الإِحْيَاءِ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ لا يَمْنَعُ(٢)، الرَّابِعُ اخْتِصَاصُ المُتَحَجِّرِ مَرْعًى، وَهُوَ نَصْبُ أَحْجَارٍ عَلَامَةً عَلَى الْعِمَارَةِ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، إِنْ لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ، وَكَانَ مُشْتَغِلاً بِأَسْبَابِ الْعِمَارَةِ، فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ، بَطَلَ اخْتِصاصُهُ [و](٣)، وَقِيلَ: الْبُطْلَانُ لَوْ تَعَدَّى غَيْرُهُ، وَأَحْيَا، فَفِي حُصُولِ المِلْكِ خِلاَفٌ [و](٤)، وَكَذَا فِي جَوَازِ اعْتِيَاضِ المُتَحَجِّرِ عَنِ اخْتِصَاصِهِ.

(الخَامِسُ) إقْطَاعُ الإِمَامِ، وَهُوَ مُتَّبَعٌ في المَوَاتِ، وَحُكْمُهُ قَبْلَ الإِحْيَاءِ كَحُكْمِ التَّحَجُّرِ.

(السَّادِسُ) الحِمَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ النَّقِيعِ(٥)، وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ؛ كَالتَّحَجُّرِ في المَنْعِ مِنَ

(١) سقط من ب.

(٢) قال الرافعي: ((اختصاصُ الخلق بالوقوفِ بعرفة إلى قوله: وَالأظهر إذا لم يضيقْ لا يمنع)) الأظهر عند الأكثرين المنع ضيق أو لم يضيق [ت].

(٣) سقط من ب.

(٤) سقط من ب.

(٥) قال الرافعي: ((الحمى لرسول الله ﷺ - وهو ((النقيع)) روى عن القعنبيّ عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى [ت].

والحديث أخرجه من طريق القعنبي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر به.

البيهقي (١٤٦/٦) كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في الحمى، بلفظ أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه وأخرجه أبو عبيد في ((كتاب الأموال)) (ص - ٢٧٤) رقم (٧٤٠) وأحمد (١٥٥/٢، ١٥٧) كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به

وأخرجه ابن حبان (١٦٤١ - موارد) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين وأخرجه البخاري (٥٤/٥) كتاب الشرب والمساقاة: باب لا حمى إلا لله ولرسوله حديث (٢٣٧٠) وأبو داود (١٩٦/٢ - ١٩٧) كتاب الخراج: باب ما في الأرض يحميها الإمام أو الرجل حديث (٣٠٨٣، ٣٠٨٤) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله ﷺ قال: لا حمى إلا لله ولرسوله وقال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع وإن عمر حمى الشرف والربذة لفظ البخاري.

وقد أوضح أبو داود أن هذا من بلاغات الزهري فقال عقب الحديث وقال الزهري: وبلغني أن رسول الله ﷺ حمى النقيع. قال الحافظ في الفتح (٥/ ٥٥) والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل، وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعا، ووقع عند أبى ذر ((وقال أبو عبد الله بلغنا إلخ)) فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسل جميعاً على الصواب كما أخرجه أبو داود، ووقع لأبى نعيم في مستخرجه تخبيط، فإنه أخرجه من الوجه =

421