Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
(أَمَّا أَحْكَامُهَا:) فَالجَوَازُ مِنَ الجَانِبَيْنِ؛ كَالْقِرَاضٍ، وَجَوَازُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ قَبْلَ فَرَاغِ العَمَلِ، وَوُجُوبُ اسْتِحْقَاقِ الأُجْرَةِ عَلَى تَمَامِ العَمَلِ؛ حَتَّى لاَ يَسْتَحِقَّ بِالْبَعْضِ البَعْضُ، بَلْ لَوْ مَاتَ العَبْدُ عَلَى بَابِ الدَّارِ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلاَ حَقَّ.
وَإِنْ أَنْكَرَ المَالِكُ شَرْطَ أَصْلِ الجُعْلِ، أَوْ شَرَطَهُ فِي عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ سَعَى العَامِلُ فِي الرَّدِّ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الجُعْلِ، تَحَالَفَا، وَالرُّجُوعُ إِلَى أُجْرَةِ المِثْلِ.
416