Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
المَالِ رِبْحٌ - فَهُوَ شَائِعٌ، وَيَسْتَقِرُ مِلْكُ العَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ، فَلاَ يَسْقُطُ بِالنّقْصَانِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خُسْرَانٌ، لَمْ يَجِبْ عَلَى العَامِلِ جَبْرُ مَا يَخُصُّ المُسْتَرِدَّ مِنَ الخُسْرَانِ، وَإِنْ قَالَ العَامِلُ: تَلِفَ المَالُ، أَوْ رَدَدْتُ، [و](١)، أَوْ رَبِحْتُ، أَوْ خَسِرْتُ بَعْدَ الرِّبْحِ، أَوْ هَذَا العَبْدُ أُشْتَرِيْتُهُ لِلْقِرَاضِ، أَوْ لِنَفْسِي، أَوْ مَا نَهَيْتَنِي عَنْ شِرَائِهِ، وَخَالَفَهُ المَالِكُ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَيَتَحَالَفَانِ، وَيُرْجَعُ إِلى أَجْرِ المِثْلِ، وَإِنْ أَخْتَلَفَا فِي قَدْرِ رَأْسِ المَالِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ العَامِلِ؛ إِذِ الأَصْلُ عَدَمُ القَبْضِ.
(١) سقط من ب.
399