Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
يأخذ (ح) بثمن مؤجل عليه، كما أخذه المشتري.
وَحَكَى أَبْنُ سُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِعِوضِ (م) يُسَاوِي أَلْفاً إِلى سَنَّةٍ، وَلَوْ اشْتَرَىْ شِقْصٍ وسَيْفاً بِأَلْفٍ، أَخَذَ، (م) الشِّقْصَ بِمَا يَخُصُهُ مِنَ الثَّمَنِ؛ بِأَعْتِبَارِ قِيمَةِ يَوْمِ العَقْدِ، ثُمَّ لا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا فُرُّقَ [عَلَيْهِ](١) مِنَ الصَّفْقَةِ، وَلَوْ تَعَّبَتِ الدَّارُ بِأَضْطِرَابِ سَقْفِهَا، أَخَذَ [المَعِيبَ](٢) بِكُلِّ الثَّمَنِ؛ كَمَا يأْخُذُ المُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ، إِذَا عَابَ المَبِيعَ قَبْلَ القَبْضِ، وَإِنْ تَلِفَ الجِدَارُ مَعَ بَعْضِ العَرْصَةِ؛ بِأَنْ تَغْشَّاهُ السَّيْلُ - أَخَذَ البَاقِي بِحِصَّتِهِ، وإِنْ بَقِي تَمَامُ العَرْصَةِ، وَأَخْتَرَقَتِ السُّقُوفُ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا كَأَطْرَافِ العَبْدِ، أَخَذَ (م) بِالْكُلِّ، وَإِنْ قُلْنَا: كَأَحَدِ العِبْدَيْنِ، أَخَذَ بِحِصَّتِهِ [مِنَ الثَّمَنِ](٣)، وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ بَاقِياً، فَهُوَ مَنْقُولٌ؛ فَفِي بَقَاءِ الشُّفْعَةِ فِيهِ قَوْلاَنِ (٤)؛ (و)؛ لأَنَّهُ لَوْ قَارَنَ الَابْتِدَاءَ، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ قُلْنَا: يَبْقَى حَقُّ الشَّفِيعِ فِيهِ، فَأَخُذُ المُنْهَدِمَ مَعَ النَّقْضِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَبْقَى الْحَقُّ فِيهِ، فَإِنْ قُلْنَا: الجِدَارُ كَأحَدِ العَبْدَيْنِ، أَخَذَ البَاقِي بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: كَأَطْرَافِ العِبْدِ، فَقَوْلاَنٍ؛ إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يَفُوزَ المُشْتَرِي بِشِيءٍ مَجَّاناً، وَلَوْ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِأَلْفِ ثُمَّ حَطَّ بِالإِبْرَاءِ [مِائَةٌ](٥)، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ بَعْدَ اللُّزُومِ، فَلاَ يَلْحَقُ الشَّفِيعَ، وَإِنْ كَانَ في مُدَّةِ الخِيَارِ، لَحِقَهُ (م و)؛ عَلَى الأَصَحِّ [و](٦)، وَإِنَّ وَجَدَ البَائِعُ بِالْعَبَدِ الَّذِي هُوَ عِوَضُ الشِّقْصِ - عَيْباً، وَأَرَادَ أُسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ فَهُوَ أَوْلِى بِهِ مِنَ الشَّفِيعِ؛ في أَقْيَسِ القَوْلَيْنِ (٧)، وَإِنْ كَانَ بِعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، لَمْ يُنْقَضْ (و) مِلْكُ الشَّفِيعِ، وَلَكِنْ يَرْجَعُ إِلىَ قِيمَةِ الشِّقْصِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى مَا بَذَلَهُ الشَّفِيعُ أَوْ نَقَّصََّ، فَفِي النَّرَاجُعِ بَيْنَ المُشْتَرِيَ وَالشَّفِيعِ خِلاَفٌ (ح و)؛ إِذَا صَارَتِ القِيمَةُ مَا قَامَ الشِّقْصُ بِهَا عَلَى المُشْتَرِي أَخيراً؛ وَكَذَا لَوْ رَضَي البَائِعُ بِالْعَيَبِ، فَفِي أَسْتِرْدَادِ الشَّفِيعِ بِهِ قِيمَةَ السَّلاَمَةِ مِنَ المُشْتَرِي (و) خِلاَفٌ، وإن وَجَدَ المُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْباً بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، لَمْ يَكُنْ (و) لَهُ طَلَبُ أَرْشٍ، فَإِنْ رَدَّ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ، رَذَّ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ وَجَدَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعَ، وَمَنَعَهُ عَيْبٌ حَادِثٌ مِنَ الرَّدِّ، فَأَسْتَرَدَّ أَرْشاً - فَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الشَّفِيعِ؛َ قَوْلاً وَاحِداً، وَلَوْ أَشْتَرَىُ بِكَفِّّ
(١) قال الرافعي: ((حرملة)) هو ابن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص التّجيبى المصري، من أصحاب الشافعي الراوين عنه، وله ((مبسوط)) و((مختصر))، وكان من حفاظ الحديث، وروى عنه مسلم في ((الصحيح))، ولد سنة ستّ وستين ومائة، توفي بـ ((مصر)) سنة ثلاث وأربعين ومائتين. [ت].
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٤٣/١، وتهذيب التهذيب: ٢٢٩/٢ تقريب التهذيب: ١٥٨/١. خلاصة تهذيب الكمال: ٢٠٣/١ والكاشف ٢١٣/١. وتاريخ البخاري الكبير: ٦٩/٣. الجرح والتعديل: ١٢٢٤/٣ ميزان الاعتدال: ٤٧٢/١. لسان الميزان: ١٩٥/٧. رجال الصحيحين ١٣٤. طبقات الحفاظ: ٢١٠. الوافي بالوفيات: ٣٣٤/١١. سير الأعلام: ٣٨٩/١١. ضعفاء ابن الجوزي: ١٩٦/١.
(٢) سقط من أ.
(٣) من أ: المبيع.
(٤) سقط من ط.
(٥) قال الرافعي: ((وإن كان النقص باقياً فهو منقول، وفي بقاء الشفعة فيه قولان)) قيل وجهان [ت].
(٦) سقط من أ، ط.
(٧) من ب: (م).
390