204

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الصُّبْحِ؛ عَلَى الجَدِيد؛ لِقَاءِ الظُّلْمَةِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عيدٌ وَكَسُوفٌ، قُدِّم العِيدُ، إِنْ خِيفَ فَوَاتُهُ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنَ؛ في التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ، قُدِّمَتِ الجُمعَةُ عِنْدَ خَوْفَ الفَوَاتِ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنٍ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ جَنَازَةٌ مَعَ هَذِهِ الصَّلَّوَاتُ، فَهَي مُقَدَّمَةٌ إِلَّ الجُمُعةِ؛ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عِنْدَ ضِيقٍ وَقْتِهَا، وَيَكْفِيهِ لِلْجُمُعَةِ والْكَسُوفِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا لِلْعِيدِ والكُسُوفَ، وَلاَ يَبْعُدُ أَجْتِمَاعُ العِيدِ والكُسُوفِ؛ فإِنَّ الله على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ تُصَلَّى صَلَةُ الكُسُوفِ للزَّلازِلِ وغيْرِهَا من الآيَاتِ.

204