181

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وَقِيلَ: الانْفِرَادُ بِهِ أَوْلَى؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الرِّيَاءِ(١)، ثُمَّ التَّطَوُّعَاتُ لاَ حَصْرَ لَهَا، فَإِنْ تَحَرَّمَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا عَشْراً فَصَاعِداً، وَإِنْ تَحَرَّمَ بِعَشْرٍ، جَازَ لَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنْ شَاءَ(٢)، وَالأَحَبُّ مَثْنَى مَثْنَى(٣)، وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ أَنَّ النَّوَافِلَ المُؤَقَّتَةَ تُقْضَى (ح م)؛ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ، وَرَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ فَرْضِ الصُّبْحِ أَدَاءٌ، وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ.

= ١٠٥/١؟ الجرح والتعديل ت ٥٥٨؟ الإستيعاب ١١٤٤/٣؟ الجمع لابن القيسراني ٣٣٨/١ السلفي ٨٠ - ٩٣؟ المنتظم له ٣/٥، ٨؟ أسد الغابة ٥٣/٤؟ الكاشف ت ٤١٠٥؟ تجريد أسماء الصحابة ت ٤٢٩٠؟ غاية النهاية ٥٩١؟ تهذيب التهذيب ٤٣٨/٧ - ٤٤١ الإصابة ت (٥٧٣٦)؟ التقريب ٥٤/٢؟ خلاصة الخزرجي ت ٥١٤٩؟ شذرات الذهب ١٩،١٦/١

(١) قال الرافعي: ((وقيل الإنفراد به أفضل لبعده عن الرياء)) هو قول [ت]

(٢) قال الرافعي: ((له أن يتشهد بين كل ركعتين، وفي كل ركعة إن شاء)) تجويز التشهد في كل ركعة لا يكاد يوجد إلا للإمام، وصاحب الكتاب، وفي كلام غيرهما ما يقتضي ... [ت]

(٣) أي: إثنين إثنين وهو معدول عن ثان ينظر النظم المستعذب ١/ ٩٠

181