366

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الرابعة عشرة:
قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض):
أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض):
أصل هذه القاعدة:
١. قوله ﷺ: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة)، أي لا تملك إلا بالقبض.
٢. قول أبي بكر لعائشة ﵄: (كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة) . فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة ﵂ لا للوراثة.
معنى القاعدة:
لغة التبرع: هو تمليك للحال مجانًا بلا مقابل، فيشتمل الهبة والهدية والصدقة.
اصطلاحًا: (لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار كان لا بد من رضاء الموهوب له أو المهدي إليه أو المتصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملِّك وتسلمه) .
شروط صحة التبرع:
للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما:
١. لما كان التبرع تمليكًا للحال فلا يصح أن يكون معلقًا بماله خطر الوجود والعدم

1 / 376