363

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وكذلك لو دفع إنسان مالًا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.
وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبًا ضامنًا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.

1 / 373