343

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الخامسة:
قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره):
أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول):
معنى القاعدة لغة:
الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار إثبات لما كان مترددًا بين الإثبات والجحود.
الإقرار شرعًا: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
معنى القاعدة اصطلاحًا: (إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه) .
حكم الإقرار: هل الإقرار حجة ملزمة؟
الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملًا والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة.
أولًا: دليل الشرع:
(ا) قوله تعالى: (وَليُمللِ الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربهُ ولا يبخَس منه شيئًا) . البقرة، آية (٢٨٢) .
والإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار، لأنه لو لم يقر بالحق

1 / 353