341

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الرابعة:
قاعدة: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان):
معنى هذه القاعدة:
(ا) مفردات: البرهان: هو البينة والدليل الشرعي، والمراد به هنا البينة العادلة. العيان: المعاينة والمشاهدة.
(ب) المعنى الإجمالي الاصطلاحي: (الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعيين يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام) .
أدلة هذه القاعدة:
أولًا: من القرآن الكريم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداءِ) . البقرة، آية (٢٨٢) .
وقوله تعالى: (شهادةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنان ذوا عدلٍ منكم) . المائدة، آية (١٠٦) .
ثانيًا من السنة: قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) .
وقوله ﵊: (إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما

1 / 351