335

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الثانية من القواعد الكلية غير الكبرى:
قاعدة: (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات) .
وبمعناها قاعدة: (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) .
أصل هذه القاعدة ودليلها ما في الحديث الشريف: (أن رسول الله ﷺ دخل يومًا على بريرة معتقة عائشة رضي الله عن أبيها وعنها، فقدمت إليه تمرًا وكان القدر يغلي من اللحم فقال ﵇: ألا تجعلين لي نصيبا من اللحم؟ فقالت: يا رسول الله إنه لحم تصدق به عليَّ. فقال ﵊: لك صدقة ولنا هدية. يعني أنك أخذته من مالكه فكان صدقة عليك، فملكته وإذا أعطيتنا إياه يصير هدية لنا منك.
فدل هذا الحديث على أن تبدل الملك يوجب تبديلًا في العين.
معنى القاعدة:
(إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدّ ذلك الشيء متبدلًا حكمًا، وإن لم يتبدل هو حقيقة) .
من مسائل هذه القاعدة:
الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو أهداها لغني أو هاشمي أو باعها منهما حل ذلك لهما؛ لتبدل العين بتبدل سبب الملك.
وإذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه، وعادت

1 / 345