328

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية الرابعة وهي:
قاعدة: (قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل):
هذه القاعدة عكس سابقتها، ويمكن أن تعتبر استثناء من القاعدة الأم، وفيها تعبير عن إثبات الحقوق، وهو أكثر استعمالاتها أمام القضاء ولا تبحث عن نشوءها في الواقع، لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.
من أمثلة هذه القاعد' ومسائلها:
لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامن. فأنكر عمرو: لزم القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، فهنا سقط الأصل وثبت المال في ذمة الفرع وهو الكفيل.
إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة، بانت، ولم يثبت المال الذي هو الأصل، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال.
لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلًا للنسب عليه، لأن كونه أخًا للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب.
فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ بإقراره أنه أخوه فيقاسمه حصته من ميراث أبيه.

1 / 338