326

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية الثالثة هي:
قاعدة: (التابع يسقط بسقوط المتبوع):
أو: (الفرع يسقط إذا سقط الأصل):
وهذه القاعدة شبه طردة في المحسوسات والمعقولات فالشيء الذي يكون وجوده أصلًا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود، يكون ذلك فرعًا مبتنى عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوي أغصانها وذوي ثمرها.
وكالإيمان بالله ﷾ أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان، والعياذ بالله تعالى، حبطت الأعمال، لأن اعتبارها مبني عليه.
ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه، فلو أبرأ ذمة مدينة تبرأ ذمة كفيلة تبعًا، فلا حق في مطالبة الكفيل، أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل.
كذلك الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه، إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره، فلا يبقى له حق التصرف، بخلاف موت الوكيل أو جنونه.
ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها الرواتب.
ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمر لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.
وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه، لا العكس.
استثناءات:

1 / 336