310

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

العقد دون الوطء، لأن المعنى الحقيقي وهو الوطء مهجور شرعًا لحرمة وطء الأجنبية.
أما لو قال هذا لزوجته، فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء، حتى لو أبانها أي طلقها طلقة بائنة، ثم تزوجها لم يحنث حتى يطأها.
وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق، يحنث لو أكله بعد أن صار خبزًا، ولا يحنث له استفه، لأن أكل الدقيق دون خبز مهجور عرفًا.
وإذا حلف ليأكلن من هذه الشجرة، فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها وذلك مهجور عرفًا، لأنه متعسر، فيكون قرينة على إرادة المجاز وهو الأكل من ثمرها، فينصرف إليه.

1 / 320