278

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

أو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيره وعلمت به، طلقت، حملًا له على الشرع فإن الرؤية فيه بمعنى العلم. لقوله ﷺ: (إذا رأيتموه فصوموا) .
ج: وأما إن كان اللفظ العرفي يقتضي العموم والشرعي يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح عند الحنفية وغيرهم.
ومن أمثلته:
إذا حلف لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل الميتة، لأن الشارع ما سمي الميتة لحمًا.
وإذا أوصى لأقاربه، لم يدخل ورثته عملًا بتخصيص الشرع حيث: (لا وصية لوارث) .
هذا عند الحنفية والشافعية، وأما عند الحنابلة ففيه وجهان.
ثانيًا: تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
(ا) عند الحنفية:
إن الأيمان مبنية على العرف قولًا واحدًا لا على الحقائق اللغوية، فمن حلف لا يأكل الخبز لم يحنث إلا بما اعتاده أهل بلده.
ولو حلف لا يأكل الرأس لم يحنث إلا برأس الغنم إذا كان أهل بلده لا يعدّون غيره رأسًا.
وكذلك لو حلف لا يدخل بيتًا لم يحنث بدخول الكعبة أو المسجد أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار.

1 / 288