236

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية الثامنة:
قاعدة: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل):
ولأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل.
لما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) ومتفرعة عليها.
أدلة هذه القاعدة:
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله:
١. منها قوله تعالى: (فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ، وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) . البقرة، آية (١٨٤) .
٢. وقوله تعالى: (فَإِذا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) . البقرة، آية (١٩٦) .
٣. قوله تعالى: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا؛ فَإِذا أَمِنتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) . سورة البقرة، الآيتان (٢٣٨ و٢٣٩) .

1 / 246