225

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٣. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ في مَخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإن اللهَ غفورٌ رحيمٌ) . سورة المائدة، آية (٣) .
٤. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنَّ ربكَ غفورٌ رحيمٌ) . الأنعام، آية (١٤٥) .
٥. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإن الله غفورٌ رحيمٌ) . النحل، آية (١١٥) .
معنى القاعدة:
(ا) في اللغة:
الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة.
والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان.
والمحظورات جمع محظورة والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله.
(ب) ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحًا:
(إن الممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة، وهي الضرورة) .
من الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف حكم يتعلق به أولًا وبالذات مقاصد أخروية، وهي إما عزيمة أو رخصة، وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية.
أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:

1 / 235