223

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما:
المدين إذا كان معسرًا ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطًا.
إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز ذلك كما قال الشافعي.
ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال دفعًا لحرج ضياع الحقوق، والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع.
ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه.
ومنها إباحة أكل الميتة للمضطر، أو أكل مال الغير على أن يضمنه حفظًا للحياة.
ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعًا للضرر.
ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظًا للشعائر من الضياع.

1 / 233