207Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - ۱۴۴۶ ه.قمحمد صدقي آل بورنو - ۱۴۴۶ ه.قخپرندویمؤسسة الرسالة العالميةشمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهLegal Maxims•سیمېسعودي عربفلسطينبعض الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار.أما لو أقر لأجنبي فإنه يصح بمنزلة إقراره في حال صحته، لأن هذا من حوائجه، فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته، وحاجته مقدمة على حق الورثة.وهذا أي الإقرار في مرض الموت عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح وإلا لم يصح، وعند الشافعي يصح إقراره.1 / 217کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ