471

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

عقد الذّمة:
الذمة: هى العهد والأمان:
وعقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية، وأن يلتزموا أحكام الإِسلام في الجملة (١).
والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه:
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢).
موجب هذا العقد:
وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم، والكف عن أذاهم (٣) لقوله ﷺ: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم" (٤).
الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:
تجرى عليهم أحكام الإِسلام في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات،

(١) فقه السنة (٦٤/ ٣).
(٢) التوبة ٢٩.
(٣) فقه السنة (٦٥/ ٣).
(٤) سبق قريبا.

1 / 491