456

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

وطرق إثبات الدعوى هى: الإقرار، والشهادة، واليمين (١).
الإقرار:
الإقرار: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقرّ مكلفا مختارًا (٢).
"وقد رجم النبي ﷺ ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم.
وقال ﷺ: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (٣).
الشهادة
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤).
وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٥).
ويجب علي الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٦).
ويحرم أن يشهد بغير علم، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

(١) فقه السنة (٣٢٨/ ٣).
(٢) منار السبيل (٥٠٥/ ٢).
(٣) انظر حدّ الزنا.
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) البقرة: ٢٨٣.
(٦) النساء: ١٣٥.

1 / 474