425

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

"فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدعى لأمه". قال: "ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له" (١).
حدّ السكر:
تحريم الخمر:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢).
وعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (٣).
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال:
"الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهى في بطنه مات ميتة جاهلية" (٤).
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال:
"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، وخالته، وعمته" (٥).

(١) متفق عليه: خ (٥٣٠٩/ ٤٥٢/ ٩)، م (١٤٩٢/ ١١٢٩/ ٢)، د (٢٢٣٥/ ٣٣٩/ ٦).
(٢) المائدة: ٩٠، ٩١.
(٣) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٧].
(٤) حسن: [ص. ج ٣٣٤٤]، طس (٣٨١٠).
(٥) حسن: [ص. ج ٣٣٤٥]، طب (١١٣٧٢/ ١٦٤/ ١١).

1 / 439