399

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

تعريفها:
الوصيّة مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته.
فالموصى وصل ما كان في حياته بعد موته.
وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.
حكمها:
وهي واجبة على من له مال يوصى فيه:
قال تعالى: ﴿كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" (٢).
مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:
عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "جاء النبي ﷺ يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: "يرحم الله ابن عفراء". قلت يا رسول الله، أوصى بمالى كله؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهمام أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فىّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك

(١) البقرة ١٨٠.
(٢) متفق عليه: خ (٢٧٣٨/ ٣٥٥/ ٥)، م (١٦٢٧/ ١٢٤٩/ ٣)، د (٢٨٤٥/ ٦٣/ ٨)، ت (٩٨١/ ٢٢٤/ ٢)، جه (٢٦٩٩/ ٩٠١/ ٢)، نس (٢٣٨/ ٦).

1 / 412