251

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

١٢ - التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح، أو إشارة أو دلالة، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١).
ولقوله ﷺ لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون: فقال ﷺ: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (٢).
١٣ - الأكل مما صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه، لمفهوم قوله ﷺ: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (٣).
مبطلات الحج (*):
يبطل الحج بواحد من اثنين:
الأول: الجماع، إذا كان قبل رمى جمرة العقبة، أما إذا كان بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فلا يبطل حجه وإن أثم.
وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح بهذا.
الثاني: ترك ركن من أركان الحج.
وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، على نحو ما بيّنا في معنى الاستطاعة، وإلا ففى الوقت الذي يستطيعه، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.

(١) المائدة: ٩٦.
(٢) و(٣) متفق عليه: خ (١٨٢٤/ ٢٨/٥)، م (١١٩٦ - ٦٠ - / ٨٥٣/ ٢)، نس (١٨٦/ ٥) بنحوه.
(*) نقلا من "إرشاد السارى" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-

1 / 259