246

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
٤ - طواف الوداع: لحديث ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (١).
٥ - الحلق أو التقصير:
"ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (٢).
وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصّرين".
وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه: فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.
وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، كما أخبرنى بذلك شيخنا الألباني -حفظه الله-.

(١) متفق عليه: خ (١٧٥٥/ ٥٨٥/٣)، م (١٣٢٨/ ٩٦٣/٢).
(٢) الفتح (٢٧).

1 / 254