222

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

فيمن أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطي من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإِمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي منها لغنى" (١).
زكاة الفطر
حكمها:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم: لحديث ابن عمر ﵄ قال:
"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٢).
حكمتها:
عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٣).

(١) صحيح: [ص. ج ٧٢٥٠]، د (١٦١٩/ ٤٤/ ٥)، جه (١٨٤١/ ٥٩٠/ ١).
(٢) متفق عليه: خ (١٥٠٣/ ٣٦٧/ ١)، م (٩٨٤، ٩٨٦/ ٦٧٧، ٦٧٩/ ٢)، ت (٦٧٠، ٦٧٢/ ٩٢، ٩٣/ ٢)، د (٩٦، ١٥٩٥/ ٤، ٥/ ٥)، نس (٤٨/ ٥)، جه (١٨٢٦/ ٥٨٤/ ١) وليس عنده الجزء الثاني من الحديث.
(٣) حسن: [ص. جه ١٤٨٠]، جه (١٨٢٧/ ٥٨٥/١)، د (١٥٩٤/ ٣/ ٥).

1 / 229