166

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

وعنها قالت: "فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها" (١)
وعنها قالت: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها" (٢).
من يتولى الغسل:
يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله ﷺ كانوا من أهله:
عن عليّ قال: غسلت رسول الله ﷺ فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًا وميتًا ﷺ" (٣).
ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر:
عن عائشة قالت: "لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبيَّ ﷺ غيرُ نسائه" (٤).
وعنها قالت: "رجع إليَّ رسول الله ﷺ من جنارة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسى وأقول: وارأساه. فقال: "بل أنا وارأساه. ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" (٥).
تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:
عن جابر قال: قال النبي ﷺ "ادفنوهم في دمائهم -يعني يوم أحد- ولم يغسلهم" (٦).

(١) و(٢) متفق عليه: خ (٦٢،١٢٦٣/ ١٣٣، ١٣٤/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦/ ٢)، نس (٣٠/ ٤)
(٣) صحيح: [ص. جه ١١٩٨]، [الأحكام ٥٠]، جه (١٤٦٧/ ٤٧١/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ١١٩٦]، [الجنائز ٤٩]، د (٣١٢٥/ ٤١٣/ ٨)، جه (١٤٦٤/ ٤٧٠/ ١).
(٥) صحيح: [ص. جه ١١٩٧]، [الجنائز ص٥٠]، جه (١٤٦٥/ ٤٧٠/ ١).
(٦) صحيح: [ص. نس١٨٩٣]، [الجنائز ص ٥٤ - ٥٥]، خ (١٣٤٦/ ٢١٢/ ٣)، د (٣١٢٢/ ٤١٢/ ٨)، نس (٦٢/ ٤)، ت (١٠٤١/ ٢٥٠/ ٢).

1 / 170