652

Al-Thamar Al-Dani Sharh Risalat Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

المكتبة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله ﷾ بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة والغسل لدخول مكة مستحب والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة
ــ
أي مؤكدة "وكذلك صلاة العيدين و" صلاة "الخسوف" أي خسوف الشمس والقمر "و" صلاة "الاستسقاء" أي طلب السقيا "وصلاة الخوف" أي حالة التحام الحرب "سنة واجبة" أي وجوب السنن المؤكدة وآكدها الوتر ثم العيدان ثم الخسوف ثم الاستسقاء "أمر الله ﷾" بها بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ الآية فالصلاة في نفسها فريضة وعلى الهيئة المذكورة سنة "وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة" أي يحصلون به السنة "والغسل لدخول مكة مستحب والجمع" بين المغرب والعشاء "ليلة المطر" وفي الطين والظلمة "تخفيف" أي رخصة "وقد فعله الخلفاء الراشدون" وقد فعله رسول الله ﷺ أيضا وهو القدوة وإنما استشهد بفعلهم دون فعله ﵊ لأن فعله يتطرق إليه النسخ دون فعلهم لأنه لا نسخ بعد وفاته ﷺ "والجمع بعرفة" بين الظهر والعصر "وبالمزدلفة" بين المغرب والعشاء "سنة واجبة" أي مؤكدة "وجمع المسافر" سفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا أو مباحا كحج التطوع والتجارة "في" حال "جد السير رخصة" وظاهره اشتراط جد السير وهو نص المدونة والذي

1 / 653

Al-Thamar Al-Dani Sharh Risalat Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani | اصول