646

Al-Thamar Al-Dani Sharh Risalat Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

المكتبة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ﷿ ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره
ــ
المال" لأنه يرث بالتعصيب سواء "كان رجلا أو امرأة" وإنما ثبتت الوراثة للمولى المعتق بالولاء لقوله ﵊ الولاء لحمة كلحمة النسب "فإن كان معه أهل سهم" أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم "وكان" بعد ذلك أي بعد أخذ أهل السهام سهامهم "للمولى الأعلى ما بقي" لأنه إنما يرث بالتعصيب وبهذا قضى ﵊ مثال ذلك أن يترك بنتا فتأخذ هي النصف "و" يأخذ هو الباقي "ولا يرث المولى" الأعلى "مع العصبة" أي عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب "وهو" بالولاء وهو أي المولى الأعلى "أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ﷿" لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا "ولا يرث" عندنا "من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله" ﷿ وهم الإخوة للأم "ولا يرث النساء من الولاء" أي من أجل الولاء ومفعول يرث محذوف أي شيئا وأراد بالولاء أثره من المال "إلا ما أعتقن" أي إلا الولاء الكائن في الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي "أو جره"

1 / 647