ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر
ــ
وإن كان فاكهة يعين إما زبيبا أو تمرا ويعين القدر بما جرت العادة بتقديره من الوزن أو الكيل أو العدد أو الذراع أو غير ذلك ويعين الصفة فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به وإن كان حيوانا ذكر النوع واللون والذكورة والأنوثة ويعتبر في الأجل شيئان أن يكون معلوما وأن يكون مما تتغير في مثله الأسواق فأقله نصف شهر واحترز بالأجل من الحال فلا يصح السلم الحال على المعروف من المذهب وأشار إلى شروط رأس مال السلم بقوله: "ويعجل رأس المال" يعني جميعه لأنه متى قبض البعض وأخر البعض فسد لأنه دين بدين أي ابتداء دين بدين ونبه بقوله: "أو يؤخره" أي رأس مال السلم إلى مثل يومين أو ثلاثة على أنه لا يشترط قبضه في المجلس بل إذا عقد السلم على النقد وأخر قبض رأس مال السلم "إلى مثل اليومين أو الثلاثة" جاز ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا وبالغ على ذلك فقال: "وإن كان" التأخير المذكور "بشرط" وظاهر كلامه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره "وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما" لأن الأسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبا والظاهر أنه عنى نفسه وكأنه قال أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره ومذهب مالك أن أجل السلم ما تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المذكور وإليه أشار بقوله: "أو على أن يقبض" بالبناء للمفعول أي المسلم فيه "ببلد آخر" غير البلد الذي قبض
1 / 516
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك