فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن
ــ
الدخول أو بعده "فإن" لم تكن كتابية بل "كانت مجوسية" فلا يخلو إما أن تسلم في الحال أولا "فإن أسلمت بعده مكانها" كانا زوجين ما لم يكن مانع من الاستدامة كما تقدم "وإن" لم تسلم بعده مكانها بل "تأخر ذلك" أي إسلامها عن إسلامه "فقد بانت منه" وما قاله الشيخ يخالف ما في المختصر وهو أنها إن أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إسلاميهما ثبت النكاح ويحد القرب بالشهر ونحوه وفي بعض الروايات الشهر إن قرب "وإذا أسلم مشرك وعنده" من النسوة "أكثر من أربع فليختر" نسوة منهن "أربعا" ممن يجوز نكاحهن في الإسلام قبل الدخول أو بعده وسواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة سواء كن أوائل أو أواخر أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو وطء "و" بعد أن يختار منهن أربعا "يفارق باقيهن" بغير طلاق على المشهور أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول إنها طلاق وعليه ابن المواز وابن حبيب وفائدة الخلاف أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وعند ابن حبيب نصف صداقها والأصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال
1 / 459
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك