التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
وحديث أم حبيبة.
وحديث حمنة. واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة(١)، وفي رواية عنه : وحديث أم سلمة، مكان حديث أم حبيبة.
س ١٤٦ : ما حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر؟ مع الاستدلال.
ج : الصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قال أحمد وغيره : لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)(٢), (٣).
س ١٤٧ : هل هناك حد لأقل النفاس وأكثره؟ أوضح ذلك.
ج : لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين، وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.
س ١٤٨ : هل تحيض الحامل ؟ ومن ذهب إلى ذلك؟
ج : الحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.
(١) الأحاديث فيما رواه مسلم ٢٦٣/١، رقم: ٣٣٤، ٣٣٤. والبخاري رقم: ٣٠٦، ٣٢٧. وأحمد ٣٤٩/٦. والبيهقي ٣٣٨/١، والترمذي ٢٢٦/١. وغيرهم.
(٢) رواه البخاري ١٢٤/١، رقم: ٣٢٠. والنسائي في سننه ١٨٦/١، رقم: ٣٦٨. وابن ماجه ٢١٢/١، رقم: ٦٤٧. وغيرهم
(٣) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الإنصاف عمن ترى يوماً دماً ويوماً نقاء: أن الدم حيض والنقاء طهر. قال: وعنه أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقيل: إن تقدم دم يبلغ الأقل على طهر ينقص عنه، فهو حيض تبعاً له، وإلا فلا. اهـ)).
66