التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
من يد الموصي ويد وكيله، ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه. وكذلك في سائر الجهات.
س ٩٩٣: بين حكم ما يلي: من افتك أسيراً غير متبرع. لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيراً.
ج: من افتك أسيراً غير متبرع، جاز صرف المال إليه، وكذا لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيراً، جازت توفيته منه، وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال، ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صرف من مال الأسرى وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق منه عليه إلى بلوغ محله.
س ٩٩٤: ما الحكم لو قال الموصي: أعتق عبداً نصرانيا فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم؟
ج: قال أبو بكر: أو قال الموصي: أعتق عبداً نصرانيا فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن.
قال أبو العباس: وفيه نظر.
*****
401