التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٩٧٨ : بين حكم ما يلي : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما. لو وصى أن يصلي عنه بدراهم.
ج : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما، فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف.
ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم، لم تنفذ وصيته، وتصرف الدراهم في الصدقة، ويخص بها أهل الصلاة.
س ٩٧٩: ما الحكم لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان ؟
ج : لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان اشترى مكاناً آخر، ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي.
وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه.
س ٩٨٠: بين حكم الآتي : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه. لو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف وأبى زيد ذلك؟
ج : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب.
ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف، فيتوجه : أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره. وكذا إذا مات أو مات الفرس الحبيس ؛ صرف ما وصى للنفقة عليه في مثله.
س ٩٨١ : ما الحكم لو استغنى الموقوف عليه لفقره؟ ولو جمع
395