388

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المال التاوي(١)، كالضال، فيخرج فيه ما خرج في ذلك ؟

وهل يمنع دين الأب(٢) وجوب الزكاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وسراية العتق ؟

يتوجه: أنه لا يمنع ذلك ؛ لقدرته على إسقاطه.

ويتوجه: أن يمنع ؛ لأن وفاءه قد يكون خيراً له ولولده.

س ٩٧٠: هل تعاقب الأم والجد على مال الولد؟ مع الاستدلال.

ج: عقوبة الأم والجد على مال الولد، قياس قولهم : إنه لا يعاقب على الدم والعرض أن لا يكون عليهما حبس ولا ضرب، للامتناع من الأداء. وقوله عليه السلام: ((أنت ومالك لأبيك))(٣) يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله، وهو نظير قول موسى عليه السلام: ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِىٌ﴾ [المائدة: ٢٥]. وهو يقتضي جواز استخدامه، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه. ويقويه : جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك مما يفوت انتفاعه به. لكن هذا يشترك فيه الأبوان.

فيحتمل أن يقال : خص الأب بالمال، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها، وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((المال التالف: الهالك الذي لا أمل فيه))

(٢) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((يعني دين الابن على الأب))

(٣) رواه ابن ماجه ٧٦٩/٢، رقم: ٢٢٩٢. وأحمد في المسند ٢٠٤/٢، رقم: ٦٩٠٢. وابن حبان ١٤٢/٢. وغيرهم وصححه الألباني.

388