381

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مرفوع رواه أبو داود(١) وغيره.

س ٩٥٠: هل يحق للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية ؟ ولماذا ؟

ج : نقل يعقوب بن بختان عن أحمد أنه قال : لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.

قال أبو العباس : هذا خاطب الرجل ؛ لأن المرأة لا تبذل وإنما الزوج يبذل.

س ٩٥١ : هل تصح العُمْرى ؟ ولمن تكون ؟

ج: تصح العمرى(٢)، وتكون للمعمر ولورثته، إلا أن يشترط المعمر عودها إليه، فيصح الشرط. وهو قول طائفة من العلماء، ورواية عن أحمد.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((روى أبو داود في باب الهدية لقضاء الحاجة، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: ((من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا)) قال المنذري: القاسم بن عبدالرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي: فيه مقال. قال في فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يمحق الحلال. (عون المعبود ج٣ ص٣١٦ ومختصر المنذري ج٥ ص١٥٨)».

(٢) العمرى: أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. انظر (منار السبيل ١٤/٢).

381