377

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مع التعليل.

ج : ما فضل عن حاجة المسجد، صرف إلى مسجد آخر ؛ لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس واحد.

وقد روى الإمام أحمد عن علي : أنه حض الناس على إعطاء مكاتب في كتابته، ففضل شئ عن حاجته، فصرفه في المكاتبين.

وقال أبو العباس في موضع آخر : ويجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. وإن علم أن وقفه يبقى دائماً، وجب صرفه ؛ لأن بقاء صرفه بقاء فساد.

س ٩٣٨: هل يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ؟

ج : لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.

س ٩٣٩: ما الحكم إذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية ترسم سكناهم واشتغالهم فيها. هل تختص السكنى بالمرتزقة؟

ج : إذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية ترسم سكناهم واشتغالهم فيها، فلا تختص السكنى بالمرتزقة من المال، بل يجوز الجمع بين السكنى والرزق من المال، بل يجوز الجمع بين السكنى والارتزاق للشخص الواحد، ويجوز السكنى من غير ارتزاق، كما يجوز الارتزاق من غير سكنى، ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي، إذا كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر الدرس أم لا.

س ٩٤٠: بين حكم الأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد ؟

377