التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٧١٢ : ما الإسراف ؟
ج : الإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفه في مباح قدراً زائداً على المصلحة.
س ٧١٣: بين حكم ما يلي : لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل. لمن الولاية على الصبي والمجنون والسفيه.
ج: لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل، وجب إنفاذه كحاكم فاسق حكم بالعدل.
والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي.
س ٧١٤: هل تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم؟
ج : تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم. وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم.
وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً، والحاكم العاجز كالعدم.
س ٧١٥: ما الحكم لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو ؟
ج : لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو، لم يقسم ولم يوقف الأمر، حتى يصطلحا، كما يقوله الشافعي، بل مذهب أحمد : أنه يقرع فمن قرع حلف أخذ.
س ٧١٦: ما الحكم لو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه ؟
289