التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٦٠٠: هل يجوز بيع الكلا ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ؟
ج : يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.
س ٦٠١: هل يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ؟
ج: يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وجوز أحمد أصداقها(١)، وقاله أبو البركات، وتأوله القاضي على نفعها، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وإذا جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حكماً باقياً فيهما دائماً.، ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصاً بها.
س ٦٠٢: هل فتحت مكة صلحاً أم عنوة؟ وهل يصح بيع أرضها أو إجارتها ؟
ج : مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها، فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
س ٦٠٣: هل يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده؟
ج: يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده، وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((كذا بالأصل، ولعلها: (امتلاكها))).
254