التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
يؤجلها، وإن رأى الإمام تأجيلها فعل ؛ لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ.
والخلع فسخ مطلقاً.
والكفارة في كل أيمان المسلمين.
وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها.
س ٣٢٨: هل يوتر المسافر ويصلي غير الفريضة؟
ج : يوتر المسافر ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعاً.
س ٣٢٩: متى يجمع بين الصلاتين في السفر؟
ج : الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة ؛ لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك.
س ٣٣٠: هل يقدم المسافر أو يؤخر في الجمع؟
ج : يفعل الأرفق به في جمع السفر من تقديم وتأخير، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه.
س ٣٣١: اذكر بعض المواضع التي يصح فيها الجمع غير السفر، مع الاستدلال لها.
ج : يجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه ؛ خوف فوات الوقت، ولخوف يحرج في تركه.
وفي الصحيحين : من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك
149