التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ج : من نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه لا يلزمه الوفاء به، فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.
س٢٩٩: بماذا تدرك الجماعة ؟ فصل القول.
ج : لا تدرك الجماعة إلا بركعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها جماعة من أصحابنا، وهو مذهب مالك، ووجه في مذهب الشافعي، واختاره الروياني. وعلى الروايتين: إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.
س ٣٠٠: ما الحكم في ائتمام المفترض بمتنفل والقاضي بالمؤدي؟
ج : يصح ائتمام مفترض بمتنفل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي محمد المقدسي وغيره من أصحابنا.
وأصح الطريقين لأصحاب أحمد : أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمتنفل ولو اختلفتا، أو كان صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره.
س ٣٠١: ما حكم صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة؟
ج : حكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روایتین، واختار الجواز.
س ٣٠٢: ما حكم ما يفعله الرجل شاكاً في وجوبه على طريق الاحتیاط، فهل يأتم به المفترض ؟
ج : قال أبو العباس : سئلت عن قال : قياس المذهب أنه يصح ؛
139