863

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

فإن قالوا: ما وجدناه قط مستعملًا في البعض إلا بقرينة قيل: بل لا نجده مستعملًا في البعض إلا مطلقًا "ولا وجدناه قط مستعملًا إلا مطلقًا "ولا وجدناه قط مستعملًا في الكل إلا بقرينة وما وجدناه مستعملًا في الكل إلا في خبرين أو ثلاثة وهو قوله: ﴿واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿ومَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. وبدليل العقل وجب القضاء على عمومه، وما جرى مجراه، وهذا مما لا حلية فيه.
فأما قول من زعم من الفقهاء أن المتصل به قرائن الخصوص ليس هو كاللفظ العاري من ذلك. وأنهما لفظان وصيغتان مختلفتان فإنه قول بعيد، وكلام من لا يعرف حقيقة المثلين لأنهما يدركان ويكتبان على وجه واحد. واتصال القرائن باللفظ لا يقلب جنسه ولا يغير صورته، على أنه يقال لهم إن كانت الصيغة المتجردة/ مخالفة للمتصلة على ما يدعون. فالمتجردة هي ٣٥٩ الموضوعة للبعض والمقترنة على المستعملة في الأكل. ولا جواب عن ذلك. وكل شيء أبطلنا به قول مثبتي العموم، فهو بعينة دليل على إبطال مدعي القول

3 / 61

التقريب والإرشاد | اصول